الشيخ أبو القاسم الخزعلي
66
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
أبي جعفر الثاني عليه السّلام : هل يجوز أن يخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير ، وما يجب على الذهب ، دراهم بقيمة ما يسوي ؟ . . . . فأجاب عليه السّلام : أيّما تيسّر يخرج « 1 » . الثاني في حكم زكاة المهر : 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : . . . علي بن مهزيار « 2 » ، قال : كتبت إليه ، أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه ، إمّا لرفق بزوجها ، وإمّا حياء ، فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها ، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا ؟ فكتب عليه السّلام : لا يجب عليه الزكاة إلّا في ماله « 3 » . ج - باب المستحقّين للزكاة ويشتمل هذا العنوان على موضوعين : الأوّل في حكم دفع الزكاة إلى من يقول بالجسم : 1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : . . . عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر محمد بن علي بن موسى الرضا عليهم السّلام : جعلت فداك ! أصلّي خلف من يقول بالجسم ؟ . . . .
--> ( 1 ) الكافي : ج 3 ، ص 559 ، ح 1 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى محمد بن خالد البرقي ) ، رقم 961 . ( 2 ) تأتي ترجمته في الحديث الأوّل من باب كتبه عليه السّلام إليه . ( 3 ) الكافي : ج 3 ، ص 521 ، ح 11 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى علي بن مهزيار ) ، رقم 944 .